قاعدة ص ٤١٧
القاعدة رقم 449 — القضية رقم 1464 سنة 17 القضائية
قانون تنظيم المبانى . عدم إعمال بعض نصوصه بمقولة إن اللائحة الخاصة بتنفيذه لم تصدر . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ فقضت المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، وإن نهى عن بعض الأعمال ، لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها والمنصوص عنها بالمواد ٢ و٣ و٦ و١٢ و١٤ و٢٠ ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، ولا يصح تعطيل أى نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

