شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤١٧

القاعدة رقم 449 — القضية رقم 1464 سنة 17 القضائية

قانون تنظيم المبانى . عدم إعمال بعض نصوصه بمقولة إن اللائحة الخاصة بتنفيذه لم تصدر . خطأ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه أجرى بناء ثلاث فيلات على أرض غير مقسمة مخالفاً فى ذلك أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ فقضت المحكمة ببراءته بمقولة إن القانون المشار إليه ، وإن نهى عن بعض الأعمال ، لم يبين شروط هذا النهى بل أرجأها إلى لائحة خاصة تصدر بتنفيذه ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن أحكام القانون التى أسند إلى المتهم مخالفتها والمنصوص عنها بالمواد ٢ و٣ و٦ و١٢ و١٤ و٢٠ ممكن إعمالها بغض النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية المشار إليها ، ولا يصح تعطيل أى نص ما دام إعماله لا يتوقف على شرط .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 417
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا