قاعدة ص ٤١٧
القاعدة رقم 448 — القضية رقم 2257 سنة 17 القضائية
معارضة . دفع محامى المتهم بأن المتهم كان محجوزاً فى بلدة سماها بسبب وباء الكوليرا . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن تأسيساً على أن المتهم أعلن بالحكم الغيابى بمدينة أخرى ( الإسكندرية ) . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة فى حكمها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد ردت على ما دفع به محاميه من أنه كان محجوزاً فى بلدة عينها بسبب وباء الكوليرا بقولها إن هذا الدفع مردود بأن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابى بمدينة الإسكندرية ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن ما قالته ليس من شأنه أن يثبت أن المتهم كان فى مكنته حضور جلسة المعارضة لأن إعلانه بالحكم الغيابى بالإسكندرية ، عند وجوده بها لأى سبب من الأسباب ، لا يفيد أنه يقيم بها وأنه لم ينتقل بعد إلى البلدة التى قال إنه كان محجوزاً بها .
صور الصفحات ٤١٧–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

