قاعدة ص ٤١٦
القاعدة رقم 447 — القضية رقم 2089 سنة 17 القضائية
تفتيش . حضور المتهم إجراء التفتيش . ليس شرطاً جوهرياً لصحته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه قانوناً بطلانه ، فإن حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، وإن كان واجباً حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظراً لما فيه من زيادة ثقة فى الإجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك ، لم يجعله القانون شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .
صور الصفحات ٤١٦–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

