قاعدة ص ٤١٦
القاعدة رقم 446 — القضية رقم 2084 سنة 17 القضائية
تفتيش . عربة نقل ضبط بها ديناميت . إنكار المتهم صلته بها . نعيه على تفتيشها أنه حصل بغير إذن من سلطة التحقيق . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
ما دام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التى وجد بها الديناميت المضبوط ، وما دام هو لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأناً بها ، فلا يقبل منه أن ينعى على تفتيشها أنه أجرى بغير إذن من سلطة التحقيق .
صور الصفحات ٤١٦–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

