القاعدة رقم 445 — القضية رقم 2081 سنة 17 القضائية
استئناف . متهم سبق إنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما فى ظل المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . حكم محكمة الدرجة الأولى بإنذاره . استئنافه من النيابة . يجب قبوله . حظر الطعن فى الأحكام الصادرة بالإنذار . مقصور على من لم يكن سبق إنذاره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم — على ما يبين من صحيفة سوابقه — قد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فى ظل المرسوم بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ، وقضت محكمة الدرجة الأولى بإنذاره ، فإنه يكون على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة عن هذا الحكم وتنظر فى الموضوع ، إذ أن الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون سابق الذكر بعدم قبول الطعن فى الأحكام الصادرة بالإنذار مقصور على من لم يكن سبق إنذاره ، أما الأحكام التى تصدر على المشتبه فيه بعد سبق إنذاره فتجرى عليها القواعد العامة ويصح استئنافها .
صور الصفحات ٤١٥–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

