القاعدة رقم 444 — القضية رقم 1848 سنة 17 القضائية
نقض . طعن غير منتج . مثال فى دعوى دخول عقار بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة وتخريب أموال ثابتة . • نقض . آثار النقض . حكم بإدانة المتهم فى جريمة تخريب مع إلزامه بتعويض عن الضرر . نقضه بناءً على طعن المحكوم عليه . إعادة نظر الدعوى . لا يجوز تجاوز مبلغ التعويض المقضى به فى الحكم المنقوض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . طعن غير منتج . مثال فى دعوى دخول عقار بقصد منع حيازة المجنى عليه بالقوة وتخريب أموال ثابتة . إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمتين : الأولى أنه دخل عقاراً فى حيازة المجنى عليهم بقصد منع حيازتهم بالقوة ، والثانية أنه خرب أموالاً ثابتة بقصد الإساءة بأن هدم العقار سالف الذكر ، وحكمت عليه بعقوبة واحدة عن الجريمتين ، وكانت إدانته بالجريمة الثانية مبنية على ثبوت ملكية المجنى عليهم للعقار ، فطعن فى هذا الحكم قاصراً طعنه عليه فيما جاء به بصدد الجريمة الأولى ، فهذا الطعن لا يجديه ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة لجريمة التخريب التى لم يعرض فى طعنه لما ورد فى شأنها بالحكم . 2 — نقض . آثار النقض . حكم بإدانة المتهم فى جريمة تخريب مع إلزامه بتعويض عن الضرر . نقضه بناءً على طعن المحكوم عليه . إعادة نظر الدعوى . لا يجوز تجاوز مبلغ التعويض المقضى به فى الحكم المنقوض . لا يجوز للمحكمة ، عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها بناءً على طعن المحكوم عليه ، أن تتجاوز فى تقدير تعويض الضرر الناشىء عن الجريمة المبلغ الذى كان قدر فى الحكم المنقوض .
صور الصفحات ٤١٥–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

