شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤١٣–٤١٤

القاعدة رقم 443 — القضية رقم 1668 سنة 17 القضائية

أمر جنائى . المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة . سقوطه . محكمة مركزية . إحالتها الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين . لا ضير فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة ، دون حاجة إلى حكم من المحكمة ، وإذ كان ذلك كذلك فإنه لا ضير على المحكمة المركزية فى أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الصادر ضد المتهمين إلى المحكمة الجزئية المرفوعة أمامها الدعوى المباشرة على المتهمين من المدعين بالحقوق المدنية . ولا يغير من ذلك أن كانت النيابة لم تدخل أحد المتهمين فى الدعوى المركزية ما دام المدعون بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة ، ولا أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا أحدهم فى دعواهم المباشرة ما دام أنه كان ممن رفعت النيابة الدعوى عليهم أمام المحكمة المركزية . المحكمة وحيث إن وجهى الطعن يتحصلان فى أن النيابة رفعت الدعوى على الطاعنين عدا محجوب منصور أمام المحكمة المركزية ، وصدر ضدهم أمر جنائى بتغريمهم ، فعارضوا فيه . وكان المدعون بالحق المدنى قد رفعوا دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجزئية على الطاعنين لم يدخلوا فيها حامد منصور . وقد أحالت المحكمة المركزية بعد المعارضة فى الأمر الجنائى الدعوى المرفوعة أمامها على المحكمة الجزئية ، وضمت الدعويان معاً وصدر فيهما حكم واحد . وكان ينبغى أن تقضى المحكمة المركزية باعتبار الأمر الجنائى كأنه لم يكن ، لا أن تترك ذلك للمحكمة الجزئية . وقد أثار الطاعنون ذلك أمام المحكمة ولكنها لم ترد عليه . ثم إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن محجوب منصور مع أنه لم ينسب إليه شىء بدليل أن النيابة لم تدخله فى الدعوى المركزية ، ودان الطاعن حامد منصور مع أن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوه فى دعواهم المباشرة . وحيث إن الأمر الجنائى يسقط بحكم القانون بمجرد المعارضة فيه وحضور المعارض أمام المحكمة ، ولا يحتاج الأمر إلى حكم من المحكمة . وإذ كان ذلك كذلك ، فإنه لا ضير على المحكمة المركزية أن تحيل الدعوى المرفوعة من النيابة أمامها إلى المحكمة الجزئية لأن واقعة الدعويين واحدة . وحيث إنه إذا كانت النيابة لم تدخل محجوب منصور فى الدعوى المركزية فإن المدعين بالحق المدنى قد أدخلوه فى الدعوى المباشرة أمام المحكمة الجزئية وقضت عليه بناءً على ما ساقته من أدلة تؤدى إلى الإدانة ، وقد أيد الحكم المطعون فيه حكمها لأسبابه ، فلا محل للقول بأن النيابة لم تدخله فى الدعوى المركزية لأن الدعوى رفعت عليه صحيحة أمام المحكمة الجزئية ، والقول بأن المدعين بالحق المدنى لم يدخلوا حامد منصور فى دعواهم المباشرة لا يترتب عليه شىء لأن النيابة رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة المركزية التى أحالتها إلى المحكمة الجزئية ، ولا عبرة بكون المحكمة عاقبته بالمادتين ٢٤٢ و ٢٤٣ عقوبات ما دامت لم تتجاوز العقوبة المنصوص عنها فى المادة ٢٤٢ التى رفعت عليه بها الدعوى أصلاً ، وما دامت أسندت إليه ضرب أحد المجنى عليهم بالذات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 414
صفحة 413
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٣–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا