القاعدة رقم 442 — القضية رقم 1666 سنة 17 القضائية
نقض . المصلحة من الطعن . متهم . عدم ادعائه أنه من الأحداث . لا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه . • نقض . طعن غير منتج . مثال فى واقعة سرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . المصلحة من الطعن . متهم . عدم ادعائه أنه من الأحداث . لا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه . ما دام الطاعن لا يدعى أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسؤوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه . 2 — نقض . طعن غير منتج . مثال فى واقعة سرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش . إذا كان المتهم بسرقة ملابس وأشياء أخرى من متعلقات الجيش قد قدم شهادة من الوحدة التى يشتغل فيها بأن كل ما يوجد لديه من ملابس عسكرية معطى له من الوحدة فلم تأخذ المحكمة بهذه الشهادة ، فلا جدوى له من نعيه على المحكمة عدم أخذها بها ما دام أنه قد أدين فى سرقة أشياء أخرى لم يرد لها ذكر فى هذه الشهادة .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

