قاعدة ص ٤١٢
القاعدة رقم 441 — القضية رقم 1665 سنة 17 القضائية
رشوة . شروع فيها . يجب أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه . دفع نقود لعسكرى ليتنازل المبلغ عن بلاغه بعد بدء التحقيق فيه . لا جريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب فى الرشوة وفى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمال ، فإذا كان الواضح من الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه بمخفر البوليس ، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت إليه ، فإن إدانة المتهم فى جريمة الشروع فى الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة فى ذلك .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

