قاعدة ص ٤١٢
القاعدة رقم 440 — القضية رقم 1664 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى جريمة قتل خطأ . وجوب بيان وجه الخطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم ( قائد سيارة ) فى جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة فى السير مكتفية فى بيان خطئه بقولها إنه استرسل فى السير بسيارته حتى صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان فى مكنة المتهم فى الظروف التى ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث .
صور الصفحات ٤١٢–٤١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

