قاعدة ص ٤١١
القاعدة رقم 439 — القضية رقم 1654 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . سب . حكم بالإدانة . وجوب اشتماله على ألفاظ السب . لا يكفى فى ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب على ألفاظ السب ، فإنها هى الركن المادى للجريمة ، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، ولا يكفى فى ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلاً .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

