القاعدة رقم 438 — القضية رقم 1651 سنة 17 القضائية
خيانة الأمانة . رفع الدعوى على متهم بالاشتراك فى تبديد أخشاب . إدانته . بناء الإدانة على أنه تسلم هذه الأخشاب عند ضبطها بمنزله من الفاعل الأصلى وتعهد بعدم التصرف فيها ومع ذلك فإنه تصرف فيها . خطأ . الواقعة التى اتهم فيها خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه المتهم بالاشتراك عند الضبط . نقض هذا الحكم بالنسبة إليه يقتضى نقضه بالنسبة إلى الفاعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع آخر فى تبديد أخشاب للمجنى عليه فبرأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحكمة الاستئنافية ولم تقل فى ذلك إلا أنه عند ضبط الأخشاب عنده أثناء التحقيق ادعى أنه تسلمها من الفاعل الأصلى ثم تعهد بعدم التصرف فيها ورغم هذا التعهد فإنه تصرف فيها وبددها ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة التى اتهم فيها أمام محكمة الدرجة الأولى خاصة بما تسلمه الفاعل من المجنى عليه لا بما تسلمه هذا المتهم عند الضبط وأخذ عليه التعهد بعدم التصرف فيه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم — وهو شريك — يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر بوصفه فاعلاً لوحدة الواقعة المتهمين معاً فيها مما مقتضاه — تحقيقاً لحسن سير العدالة — أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما كليهما .
صور الصفحات ٤١١–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

