قاعدة ص ٤١٠
القاعدة رقم 437 — القضية رقم 1466 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . أخذه فى إدانة المتهم بأقوال المجنى عليه بمقولة إنها مؤيدة بأقوال شاهد عينه . عدم ذكر مصدر أقوال هذا الشاهد ولا مضمونها . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أخذ فى إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجنى عليه وقال إنها مؤيدة بأقوال شاهد آخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانوناً فى خصوص ذلك ، فهذا قصور فى التسبيب يعيبه .
صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

