قاعدة ص ٤١٠
القاعدة رقم 436 — القضية رقم 2144 سنة 17 القضائية
تزوير . تزوير أوراق أميرية . اصطناع أوراق اتخذت مظهر الأوراق الرسمية مذيلة بتوقيعات لأشخاص ليسوا من الموظفين العموميين بقصد الإيهام . تزوير فى أوراق أميرية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المواد ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٤ ع )
المبادئ المستخلصة
متى كان المتهم قد اصطنع أوراقاً لها مظهر الأوراق الرسمية وذيلها بتوقيعات لأشخاص على أنهم من الموظفين العموميين للإيهام برسميتها وقدم هذه الأوراق فعلاً لجهة رسمية فإنه يكون قد ارتكب جريمتى التزوير والاستعمال المنصوص عليهما فى المواد ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٤ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

