قاعدة ص ٤٠٩
القاعدة رقم 435 — القضية رقم 2073 سنة 17 القضائية
سرية الجلسة . سماع المرافعة كلها أو بعضها فى جلسة سرية مراعاة للآداب أو النظام . حق المحكمة فى ذلك . لا تلزم بذكر السبب . خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ، وهى فى ذلك غير ملزمة بذكر السبب . وخلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله .
صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

