قاعدة ص ٤٠٩
القاعدة رقم 434 — القضية رقم 2065 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامة الإدانة على غير أساس صحيح . نقضه . مثال فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة وشروع فى رشوة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى إخفاء أشياء مسروقة وشروع فى رشوة فى حين أن أحدهما كان قد دفع بأنه لا علاقة له بالرشوة وأن من قدمت له قرر أن الذى قدمها هو المتهم الآخر ، ولم يكن بالحكم ما يبرر إدانة هذا المتهم فى الرشوة ، فإدانته فى هذه الجريمة لا تكون قائمة على أساس صحيح ، ومتى كانت واقعة تقديم الرشوة من عناصر الإثبات فى جريمة الإخفاء ، فإن الحكم يكون قاصراً من ناحية إدانة المتهمين الاثنين فى هذه الجريمة أيضاً .
صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

