القاعدة رقم 433 — القضية رقم 2058 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تناقض الأسباب . بطلان الحكم . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة ( حشيش ) على أساس أن رجال البوليس شاهدوها فى مقهى وأحدها يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان وتنبعث منه رائحة الحشيش ، والآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس وتبين أن بها حشيشاً ، ثم أنكر المتهمان التهمة وتمسكا ببطلان التفتيش الذى وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول اعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر وأن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفى واقعة شم رائحة الحشيش منبعثة من الجوزة التى كانت معه ، وأدانت الثانى استناداً إلى ما وجد من الحشيش فى العلبة التى قيل بضبطها معه معتمدة ، فى ردها على دفعه ببطلان التفتيش ، على واقعة شم رائحة الحشيش التى انتفت فى صدد تبرئة المتهم الأول ، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى بالنسبة إلى المتهمين ، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه . ولا يؤثر فى ذلك قول المحكمة الاستئنافية إنه بفرض انتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم الثانى لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس — لا يؤثر ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

