شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٨

القاعدة رقم 433 — القضية رقم 2058 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . تناقض الأسباب . بطلان الحكم . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا قدم متهمان للمحاكمة عن تهمة إحراز مادة مخدرة ( حشيش ) على أساس أن رجال البوليس شاهدوها فى مقهى وأحدها يقدم للآخر جوزة يتصاعد من حجرها الدخان وتنبعث منه رائحة الحشيش ، والآخر يحاول إعطاء علبة إلى شخص ثالث كان يجلس بجواره فأمسك بها رجال البوليس وتبين أن بها حشيشاً ، ثم أنكر المتهمان التهمة وتمسكا ببطلان التفتيش الذى وقع عليهما فقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الأول اعتماداً على أنه لم يضبط معه مخدر وأن التحليل لم يسفر عن وجود أثر للحشيش بحجر الجوزة مما مفاده بالبداهة نفى واقعة شم رائحة الحشيش منبعثة من الجوزة التى كانت معه ، وأدانت الثانى استناداً إلى ما وجد من الحشيش فى العلبة التى قيل بضبطها معه معتمدة ، فى ردها على دفعه ببطلان التفتيش ، على واقعة شم رائحة الحشيش التى انتفت فى صدد تبرئة المتهم الأول ، ثم أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى بالنسبة إلى المتهمين ، فهذا الحكم يتعين نقضه لتناقضه . ولا يؤثر فى ذلك قول المحكمة الاستئنافية إنه بفرض انتفاء واقعة الشم فإن هذا لا يمنع قيام حالة التلبس لدى المتهم الثانى لأن حركة مناولته العلبة إلى الشخص الثالث تعتبر من حالات التلبس — لا يؤثر ما دام الكونستابل قد أمسك بالعلبة مغلقة غير مشاهد ما بداخلها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا