قاعدة ص ٤٠٨
القاعدة رقم 432 — القضية رقم 1851 سنة 17 القضائية
فاعل . سرقة . جلوس أحد المتهمين مع حارس الشىء المسروق . تكلمه معه لتسهيل السرقة لزميله . هذا عمل من الأعمال المكونة للجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشىء الذى سرق لكى يسهل لزميله السرقة — ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة ، فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق وإخراجه عن حيازة صاحبه .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

