القاعدة رقم 431 — القضية رقم 1491 سنة 17 القضائية
تقرير التلخيص . تقرير وضعه أحد أعضاء الهيئة التى نقض حكمها . تلاوة أحد أعضاء الهيئة التى أعادت المحاكمة هذا التقرير . لا حرج عليه فى ذلك . • حكم . تسبيبه . حكم منقوض . نقل كثير من أسبابه فى حكم المحكمة التى أعادت نظر الدعوى . لا يبطل هذا الحكم . • حكم . تسبيبه . حكم فى خيانة الأمانة . إثباته أن المتهم كان يقبض المبالغ التى حصلها لحساب موكله ويختلسها لنفسه . هذا بيان كاف لعقد الائتمان . • نقض . حكم المحكمة التى أعادت نظر الدعوى بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض بناءً على طعن الطاعن . لا يصح . حكمها بوقف التنفيذ . لا يغير من الأمر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول ديسمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — تقرير التلخيص . تقرير وضعه أحد أعضاء الهيئة التى نقض حكمها . تلاوة أحد أعضاء الهيئة التى أعادت المحاكمة هذا التقرير . لا حرج عليه فى ذلك . لا حرج على القاضى الملخص فى أن يتلو التقرير الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم الذى نقض بعد أن أقر ما فيه واعتبره من وضعه . 2 — حكم . تسبيبه . حكم منقوض . نقل كثير من أسبابه فى حكم المحكمة التى أعادت نظر الدعوى . لا يبطل هذا الحكم . إن نقل كثير من أسباب الحكم المنقوض فى الحكم الذى أصدرته المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى للفصل فيها لا يبطله ما دامت هذه المحكمة قد أقرت تلك الأسباب واعتبرتها من وضعها . 3 — حكم . تسبيبه . حكم فى خيانة الأمانة . إثباته أن المتهم كان يقبض المبالغ التى حصلها لحساب موكله ويختلسها لنفسه . هذا بيان كاف لعقد الائتمان . ما دام الحكم الصادر فى جريمة خيانة الأمانة قد أثبت بما أورده من الأدلة أن المتهم كان يقبض مبالغ الشركة التى هو موكل عنها تحصيلاً من العملاء لحسابها ثم يختلسها لنفسه إضراراً بالشركة فهذا يكون بياناً كافياً لعقد الائتمان الذى تسلم المبالغ بموجبه . 4 — نقض . حكم المحكمة التى أعادت نظر الدعوى بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض بناءً على طعن الطاعن . لا يصح . حكمها بوقف التنفيذ . لا يغير من الأمر . لا يجوز للمحكمة التى أعيدت إليها الدعوى أن تقضى على المتهم بعقوبة أزيد أو أشد من العقوبة التى قضى عليه بها الحكم الذى نقض بناءً على طعنه . ولا يغير من ذلك أن تكون قد قضت بوقف تنفيذ هذه العقوبة ، فإن وقف التنفيذ وخفض مدة العقوبة وإن كانا من دلائل الرأفة بالمتهم إلا أن لكل منهما فى واقع الأمر اعتباراته وظروفه على مقتضى أحكام القانون . ولمحكمة النقض فى سبيل إرجاع الأمور إلى نصابها أن تخفض العقوبة إلى الحد الذى كان مقضياً به فى الحكم المنقوض مع مراعاة وقف التنفيذ المقضى به فى الحكم الثانى .
صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

