قاعدة ص ٤٠٦
القاعدة رقم 430 — القضية رقم 2049 سنة 17 القضائية
تزوير . ظهور التزوير . لا ينفى صفة الجريمة ما دام يجوز أن ينخدع به البعض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن كشف تزوير المحرر لمن تصادف اطلاعهم عليه ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

