قاعدة ص ٤٠٦
القاعدة رقم 429 — القضية رقم 2044 سنة 17 القضائية
تبليغ . التبليغ عن الجرائم واجب على الأفراد كافة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به فى مصلحة الجماعة .
صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

