قاعدة ص ٤٠٦
القاعدة رقم 428 — القضية رقم 2041 سنة 17 القضائية
قذف بطريق النشر . عقوبة الغرامة . حدها الأدنى مائة جنيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه .
صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

