قاعدة ص ٤٠٦
القاعدة رقم 427 — القضية رقم 2040 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . بناؤه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى . نقضه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المستفاد من محضر الجلسة أن المتهم تمسك مع زملائه بدفاع هام وقالت المحكمة فى حكمها إن المتهم لم يتمسك بهذا الدفاع ، كان حكمها باطلاً لمخالفته الواقع .
صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

