القاعدة رقم 426 — القضية رقم 1860 سنة 17 القضائية
إثبات . تقرير خبير للمحكمة المدنية . أخذ محكمة الجنح به فى إدانة المتهم فى التزوير . لا مانع . • سقوط الدعوى . تحقيق قضائى . يقطع مدة السقوط ولو لم يكن المتهم سئل فيه . • اختصاص . نيابة . استعمال عقد مزور . النيابة التى وقع فى دائرة اختصاصها الاستعمال . لها أن تباشر التحقيق فى تزوير العقد . وقوع التزوير فى مكان آخر . لا يغير من الأمر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . تقرير خبير للمحكمة المدنية . أخذ محكمة الجنح به فى إدانة المتهم فى التزوير . لا مانع . لا مانع من أن تأخذ محكمة الجنح فى إدانة متهم فى التزوير بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكابه التزوير . 2 — سقوط الدعوى . تحقيق قضائى . يقطع مدة السقوط ولو لم يكن المتهم سئل فيه . التحقيق القضائى يقطع مدة التقادم بالنسبة إلى كل من يتهم فى الدعوى . فإذا كانت النيابة قد سألت المجنى عليه فى دعوى التزوير ، فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن قد سئل فيه . 3 — اختصاص . نيابة . استعمال عقد مزور . النيابة التى وقع فى دائرة اختصاصها الاستعمال . لها أن تباشر التحقيق فى تزوير العقد . وقوع التزوير فى مكان آخر . لا يغير من الأمر . للنيابة التى وقع فى دائرة اختصاصها استعمال العقد المزور أن تباشر تحقيقه . فإذا ما ثبت من التحقيق أن التزوير وقع فى اختصاص آخر فهذا لا يغير من الأمر شيئاً .
صور الصفحات ٤٠٥–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

