القاعدة رقم 425 — القضية رقم 1850 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تزوير إذن بريد . تمسك المتهم بأنه إنما وقع بإمضاء زيد بناءً على تكليف زيد إياه بصرف الإذن . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قول المحكمة إن زيداً هذا شخص وهمى مع ثبوت أنه حقيقى . لا يقدح فى حكمها . • تزوير إذن بريد . محو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله . تزوير فى محرر رسمى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تسبيبه . تزوير إذن بريد . تمسك المتهم بأنه إنما وقع بإمضاء زيد بناءً على تكليف زيد إياه بصرف الإذن . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قول المحكمة إن زيداً هذا شخص وهمى مع ثبوت أنه حقيقى . لا يقدح فى حكمها . إذا كان المتهم بتزوير إذن بريد قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما وقع على الإذن بإمضاء زيد لأن زيداً هذا حضر إليه وكلفه صرف الإذن ، فأدانته المحكمة وذهبت فى حكمها إلى أن زيداً هذا شخص وهمى فلا يقدح فى حكمها أنها لم تحقق هذا الدفاع مع ثبوت وجود شخص بهذا الاسم . ذلك لأن قولها إن المتهم وقع باسم شخص وهمى ليس معناه أنه لا يوجد على الإطلاق شخص بالاسم المزور فذلك لا سبيل إلى استقصائه ، بل معناه أن المتهم حين وقع بهذا الاسم لم يكن فى ذهنه شخص معروف لديه مسمى به ولكنه اختلقه ووقع به . 2 — تزوير إذن بريد . محو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله . تزوير فى محرر رسمى . متى كان صاحب الحق فى إذن البريد — مرسله أو من أرسل إليه — قد أثبت فيه اسم المكتب الذى يجب أن يصرف منه ، فإن محو هذا الاسم ووضع اسم مكتب آخر يكون تزويراً فى محرر رسمى .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

