قاعدة ص ٤٠٤
القاعدة رقم 424 — القضية رقم 1643 سنة 17 القضائية
تموين . حكم . تسبيبه . عرض خبز أقل وزناً من المقرر للبيع . خلو الحكم من بيان وزن الرغيف . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة عرضه للبيع خبزاً وزنه أقل من الوزن المقرر قد خلا عن بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

