قاعدة ص ٤٠٣
القاعدة رقم 423 — القضية رقم 1829 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . منازعة المتهم فى مطابقة الإصابة لرواية المجنى عليه . تفنيد هذا الدفاع . مقتضاه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدافع عن المتهم فى جناية ضرب تخلفت عنه عاهة قد نازع فى مطابقة الإصابة لرواية المجنى عليه ، فإن القضاء بإدانته يقتضى تفنيد هذا الدفاع بذكر مضمون ما جاء بالتقرير الطبى عن وصف الإصابة وموضعها من جسم المصاب والآلة التى أحدثتها وموقف الضارب وقت الضرب والعاهة التى تخلفت ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

