القاعدة رقم 422 — القضية رقم 455 سنة 17 القضائية
ارتباط . تقدير قيامه . موضوعى . وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة ٣٢ ع . على محكمة النقض أن تطبقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة ٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توفرها أمراً داخلاً فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما ينتهى إليه إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى — كما أثبتها الحكم — توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . وإذن فإذا كانت عبارة الحكم قاطعة فى أن الجريمتين اللتين أدين فيهما المتهم إنما ارتكبتا لغرض واحد ومرتبطتان إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإنه يكون من الواجب الحكم على المتهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هاتين الجريمتين .
صور الصفحات ٤٠٣–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

