قاعدة ص ٤٠٢
القاعدة رقم 421 — القضية رقم 1496 سنة 17 القضائية
شهادة الزور . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء . لا عبرة بالباعث .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوفر القصد الجنائى فى شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

