قاعدة ص ٤٠٢
القاعدة رقم 420 — القضية رقم 1493 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم فى مخالفة التسعير الجبرى . عدم ذكر الثمن الذى بيع به الصنف والثمن الذى كان يلزم أن يباع به . قصور فى بيان العناصر الواقعية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى مخالفة التسعير الجبرى ، ولم يذكر الثمن الذى كان ينبغى أن يباع به الصنف والثمن الذى بيع به فعلاً ، فإنه يكون قد قصر فى بيان العناصر الواقعية التى بنى عليها قضاءه ، وهذا يبطله .
صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

