قاعدة ص ٤٠١
القاعدة رقم 419 — القضية رقم 1487 سنة 17 القضائية
فاعل . اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه . إطلاق كل منهما النار عليه بقصد قتله تنفيذاً للاتفاق . حصول الوفاة من عيار واحد . كلاهما فاعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التى أوردتها فى الحكم أن المتهمين كانا متفقين على قتل المجنى عليه وأن كلا منهما أطلق عليه العيار لقتله تنفيذاً للقصد المتفق عليه ، فإن معاقبتهما باعتبار كل منهما فاعلاً للقتل تكون صحيحة ولو كانت الوفاة لم تقع إلا من عيار واحد .
صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

