القاعدة رقم 418 — القضية رقم 1483 سنة 17 القضائية
نقض . صدور حكم على متهمين . طعن أحدهما فيه . نقضه . الحكم الصادر من المحكمة التى أعادت النظر فى الدعوى . الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهم الذى لم يكن قد طعن فى الحكم الأول . لا يقبل . • إجراءات . تقرير التلخيص . نعى المتهم عليه أنه غير شامل لجميع وقائع الدعوى وما دار فيها من تحقيقات . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — نقض . صدور حكم على متهمين . طعن أحدهما فيه . نقضه . الحكم الصادر من المحكمة التى أعادت النظر فى الدعوى . الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهم الذى لم يكن قد طعن فى الحكم الأول . لا يقبل . إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدها فيه ونقض ، فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم الآخر الذى انتهت محاكمته بالحكم الأول الذى لم يطعن فيه . 2 — إجراءات . تقرير التلخيص . نعى المتهم عليه أنه غير شامل لجميع وقائع الدعوى وما دار فيها من تحقيقات . لا يصح . إن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها . فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه فى دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً .
صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

