شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٠١

القاعدة رقم 418 — القضية رقم 1483 سنة 17 القضائية

نقض . صدور حكم على متهمين . طعن أحدهما فيه . نقضه . الحكم الصادر من المحكمة التى أعادت النظر فى الدعوى . الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهم الذى لم يكن قد طعن فى الحكم الأول . لا يقبل . • إجراءات . تقرير التلخيص . نعى المتهم عليه أنه غير شامل لجميع وقائع الدعوى وما دار فيها من تحقيقات . لا يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — نقض . صدور حكم على متهمين . طعن أحدهما فيه . نقضه . الحكم الصادر من المحكمة التى أعادت النظر فى الدعوى . الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهم الذى لم يكن قد طعن فى الحكم الأول . لا يقبل . إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدها فيه ونقض ، فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من المدعى بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم الآخر الذى انتهت محاكمته بالحكم الأول الذى لم يطعن فيه . 2 — إجراءات . تقرير التلخيص . نعى المتهم عليه أنه غير شامل لجميع وقائع الدعوى وما دار فيها من تحقيقات . لا يصح . إن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى وما جرى فيها . فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه فى دفاعه ولكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 401
صفحة 401
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠١–٤٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا