القاعدة رقم 417 — القضية رقم 1482 سنة 17 القضائية
دفاع . الدفع ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . إرجاء النطق بالحكم مع الإذن للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه . عدم إدلاء المتهم بجميع أوجه الدفاع . ليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت دون أن تسمع دفاعه . لا يجوز للمحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مع اعتبار حكمها باطلاً . • إعلان . إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته . صحيح . حضور المتهم جلسات المحاكمة . ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع . الدفع ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . إرجاء النطق بالحكم مع الإذن للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه . عدم إدلاء المتهم بجميع أوجه الدفاع . ليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت دون أن تسمع دفاعه . لا يجوز للمحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مع اعتبار حكمها باطلاً . إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً ، فأرجأت المحكمة النطق بالحكم وأذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته ، فإنه — ما دام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان — يكون على المتهم أن يدلى بجميع ما يعن له من دفاع ، فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن يلوم المحكمة على أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها . هذا ، ولم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الأولى باطلاً أن تعيد القضية إليها بعد أن استنفدت سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى أصدرته . 2 — إعلان . إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته . صحيح . حضور المتهم جلسات المحاكمة . ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان . ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً . على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدى المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت فى حضرته ابتدائياً واستئنافياً .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

