شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٠

القاعدة رقم 417 — القضية رقم 1482 سنة 17 القضائية

دفاع . الدفع ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . إرجاء النطق بالحكم مع الإذن للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه . عدم إدلاء المتهم بجميع أوجه الدفاع . ليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت دون أن تسمع دفاعه . لا يجوز للمحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مع اعتبار حكمها باطلاً . • إعلان . إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته . صحيح . حضور المتهم جلسات المحاكمة . ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع . الدفع ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً . إرجاء النطق بالحكم مع الإذن للمتهم فى تقديم مذكرة بدفاعه . عدم إدلاء المتهم بجميع أوجه الدفاع . ليس له أن ينعى على المحكمة أنها قضت دون أن تسمع دفاعه . لا يجوز للمحكمة أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مع اعتبار حكمها باطلاً . إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً ، فأرجأت المحكمة النطق بالحكم وأذنت له فى تقديم مذكرة بدفاعه ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع بالبطلان فحسب بل أطلقته ، فإنه — ما دام قرار المحكمة مطلقاً غير مقصور على الدفع بالبطلان — يكون على المتهم أن يدلى بجميع ما يعن له من دفاع ، فإذا هو قصره على الدفع فليس له أن يلوم المحكمة على أنها قضت فى الدعوى دون أن تسمع دفاعه فى موضوعها . هذا ، ولم يكن ليجوز للمحكمة الاستئنافية مع اعتبارها حكم محكمة الدرجة الأولى باطلاً أن تعيد القضية إليها بعد أن استنفدت سلطتها بالقضاء فى موضوع الدعوى بالحكم الذى أصدرته . 2 — إعلان . إعلان المتهم للنيابة بعد البحث عنه وعدم الاستدلال عليه ولا على محل إقامته . صحيح . حضور المتهم جلسات المحاكمة . ليس له أن يدفع ببطلان الإعلان . ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه ولا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً . على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدى المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت فى حضرته ابتدائياً واستئنافياً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 400
صفحة 400
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا