القاعدة رقم 416 — القضية رقم 1480 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامته على أدلة مؤدية إلى ما قضى به . خطؤه فى تلخيص دفاع المتهم بنقل قول خاطىء عنه . لا يضيره . • تزوير . استخلاص تاريخ وقوعه . موضوعى . الأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة . غير لازم . • حكم . تسبيبه . دفاع لم يتقدم به المتهم فى الجلسة . إبداؤه فى مذكرة لم تأذن المحكمة فى تقديمها . عدم تحقيقه . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . تسبيبه . إقامته على أدلة مؤدية إلى ما قضى به . خطؤه فى تلخيص دفاع المتهم بنقل قول خاطىء عنه . لا يضيره . لا يضير الحكم أن يكون حين لخص دفاع المتهم قد نقل عنه قولاً خطأ ما دام هذا القول لم يكن له أى اعتبار فى إدانته وما دام الحكم مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها . 2 — تزوير . استخلاص تاريخ وقوعه . موضوعى . الأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة . غير لازم . إن استخلاص تاريخ وقوع التزوير من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها هو من شأن قاضى الموضوع وحده ، وهو غير ملزم فى ذلك بالأخذ بالتاريخ الموضوع على الورقة المزورة . 3 — حكم . تسبيبه . دفاع لم يتقدم به المتهم فى الجلسة . إبداؤه فى مذكرة لم تأذن المحكمة فى تقديمها . عدم تحقيقه . لا تثريب على المحكمة فيه . إذا كان المتهم لم يتقدم فى الجلسة بوجه الدفاع الذى أراد تحقيقه ، وكانت المحكمة لم تأذن فى تقديم مذكرة بعد المرافعة الشفوية ، فإن نعيه على المحكمة أنها لم تحقق الدفاع الذى أبداه فى مذكرة قدمها لا يكون له محل .
صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

