قاعدة ص ٣٩٩
القاعدة رقم 415 — القضية رقم 1479 سنة 17 القضائية
إجراءات . ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة . إغفاله لا يبطل الحكم . عدم ادعاء المتهم أنه ضر بسبب الإغفال . لا مصلحة له من إثارته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٧٠ من قانون تحقيق الجنايات وإن كانت تقضى بذكر سن كل شاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة إلا أن إغفال ذلك البيان لا يستوجب بطلان الحكم . على أنه إذا كان هذا الإغفال لم يجهل الشهود عند المتهم ولا يدعى المتهم أنه ضر بسببه فلا تكون له مصلحة من وراء إثارته .
صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

