شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٨

القاعدة رقم 414 — القضية رقم 1475 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . وجه دفاع يمكن تحقيقه من مصدر رسمى . نفيه بمقولة إن تناقض المتهم فى أقواله يكذب هذا الدفع . لا يكفى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان ، فى الوقت المقول بأنه ارتكب هذه الجريمة فيه ، متهماً فى قضية أخرى بجهة أخرى ، وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها إنه قرر أولاً أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكى ثم عاد وقرر أنه كان يوم الحادث متهماً فى القضية رقم كذا جنايات الإسكندرية ، وهذا التناقض فى أقواله يقطع بكذبه فى دفاعه ، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً ، إذ الدفاع الذى تمسك به يقتضى ، للرد عليه ، اطلاع المحكمة على قضية الجناية التى أشار إليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمى يمكن الرجوع إليه ، ولا يكفى ما ساقته المحكمة من أدلة مع عدم الإشارة إلى ما يفيد أن ذلك الاطلاع غير مجدٍ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 398
صفحة 398
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٨–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا