القاعدة رقم 414 — القضية رقم 1475 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . وجه دفاع يمكن تحقيقه من مصدر رسمى . نفيه بمقولة إن تناقض المتهم فى أقواله يكذب هذا الدفع . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان ، فى الوقت المقول بأنه ارتكب هذه الجريمة فيه ، متهماً فى قضية أخرى بجهة أخرى ، وردت المحكمة على هذا الدفاع بقولها إنه قرر أولاً أنه كان ليلة الحادث بالقاهرة لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الملكى ثم عاد وقرر أنه كان يوم الحادث متهماً فى القضية رقم كذا جنايات الإسكندرية ، وهذا التناقض فى أقواله يقطع بكذبه فى دفاعه ، فإن حكمها بإدانته يكون قاصراً ، إذ الدفاع الذى تمسك به يقتضى ، للرد عليه ، اطلاع المحكمة على قضية الجناية التى أشار إليها لاستخلاص الحقيقة ما دام هناك مصدر رسمى يمكن الرجوع إليه ، ولا يكفى ما ساقته المحكمة من أدلة مع عدم الإشارة إلى ما يفيد أن ذلك الاطلاع غير مجدٍ .
صور الصفحات ٣٩٨–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

