قاعدة ص ٣٩٨
القاعدة رقم 413 — القضية رقم 1467 سنة 17 القضائية
نقض . حكم بإدانة المتهم فى مخالفة شروط الرخصة المعطاة له ببيع الخمر . توقيع عقوبة المخالفة عليه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بإدانة المتهم فى جريمة مخالفة شروط الرخصة المعطاة له ببيعه الخمر بالكاس ومعاقبته بالمواد ١ و٣ و٧ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمادتين ٥ و٧ من اللائحة الملحقة به ، إذ العقوبة المقررة بالمواد المذكورة للفعل المسند إلى المتهم هى عقوبة المخالفة ، والدعوى رفعت عليه بهذه المواد .
صور الصفحات ٣٩٨–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

