القاعدة رقم 412 — القضية رقم 1401 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين . اعتبار المحكمة هذا الدفاع مقصوراً على واحد منهم واستبعاد أقواله . استنادها فى إدانة المتهم إلى الاعترافات الأخرى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً فى ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز ومعاون مباحث المديرية من أنهما استدرجا المتهمين إلى الاعتراف بالاحتيال عليهم ، فاعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على اعتراف واحد من المتهمين فاستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم استندت فى إدانته إلى اعترافات المتهمين الآخرين عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ كان يتعين عليها ، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين فى الدعوى ، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

