قاعدة ص ٣٩٧
القاعدة رقم 411 — القضية رقم 1171 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . بلاغ كاذب . إيراد الأدلة على كذبه . واجب . مثال للقصور فى هذا البيان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة فى صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التى استخلصت منها ذلك . فإذا كان الحكم الاستئنافى قد اعتمد فى ثبوت كذب إحدى الوقائع التى تضمنها البلاغ على ما أورده الحكم الابتدائى عن التحقيق الذى أجرى فى هذه الواقعة من أنه ثبت من هذا التحقيق أنها غير صحيحة وأن البلاغ المقدم عنها حفظ ، وما ذكره هو عن خطاب من الجهة الحكومية التى يعمل بها المبلغ فى حقه ، وذلك دون أن يعنى ببيان الدليل المستمد من التحقيق المذكور ولا وجه دلالة هذا الخطاب على كذب الواقعة ودون أن يذكر دليلاً على كذب الوقائع الأخرى ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

