القاعدة رقم 410 — القضية رقم 1168 سنة 17 القضائية
مسؤولية مدنية . مصلحة السكة الحديد . حارس على مجاز . ترك المجاز مفتوحاً حين كان يجب إقفاله . هذا إهمال فى معنى المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ ع . مسؤولية المصلحة عن الضرر الذى ينشأ عنه . • تعويض . تقديره . لا تتحتم الاستعانة فيه بخبير .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
1 — مسؤولية مدنية . مصلحة السكة الحديد . حارس على مجاز . ترك المجاز مفتوحاً حين كان يجب إقفاله . هذا إهمال فى معنى المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ ع . مسؤولية المصلحة عن الضرر الذى ينشأ عنه . إنه إذا صح أن مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة فى الأصل بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية ، إلا أنها متى أقامت بالفعل حراساً لإقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها ، وأصبح ذلك معهوداً للناس ، فقد حق لهم أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً إيذاناً للكافة بالمرور . فإذا ما ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغى أن يقفله فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد فى المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ من قانون العقوبات تكون المصلحة مسؤولة عما ينشأ عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة ١٥٢ من القانون المدنى . ولا محل هنا للتحدى بأن على الجمهور أن يحتاط لنفسه ، ولا للتحدى بنص لائحة السكة الحديد على أنه لا يجوز اجتياز خطوط السكة الحديدية بالمجازات السطحية ( المزلقانات ) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو عربات المصلحة — لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة التى كان بها المجنى عليهم قد حاول المرور من المجاز مع علمه بالخطر ، ولقد كان يكون لمثل هذا الدفاع شأن لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته . 2 — تعويض . تقديره . لا تتحتم الاستعانة فيه بخبير . متى ما أثبتت المحكمة وقوع الضرر جاز لها أن تقدر التعويض الذى تراه بنفسها ولا يتحتم عليها أن تستعين بخبير فى كل الأحوال إذا هى لم تر الاستعانة به . وتقديرها هذا موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .
صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

