شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٥

القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1166 سنة 17 القضائية

معارضة . وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة . حكم . تسبيبه . الحكم بعدم قبول المعارضة على أساس أن الفترة بين تاريخ الإعلان وبين التقرير بالمعارضة طويلة . قصور . يجب بيان مكان إعلان المعارض والمسافة بينه وبين قلم الكتاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

إن القانون صريح فى وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى . وإذن فإذا كان الحكم الذى قضى بعدم قبول المعارضة لتقديمها بعد الميعاد مع تمسك المعارض ببعد محل إقامته عن قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه لم يقل فى ذلك إلا أن الفترة التى انقضت بين تاريخ الإعلان وتاريخ التقرير بالمعارضة طويلة بحيث كان فى استطاعته الحضور للتقرير فى الميعاد ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يبين المكان الذى أعلن فيه المعارض بالحكم الغيابى ولم يذكر المسافة التى بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير فيه بالمعارضة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 395
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا