القاعدة رقم 409 — القضية رقم 1166 سنة 17 القضائية
معارضة . وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة . حكم . تسبيبه . الحكم بعدم قبول المعارضة على أساس أن الفترة بين تاريخ الإعلان وبين التقرير بالمعارضة طويلة . قصور . يجب بيان مكان إعلان المعارض والمسافة بينه وبين قلم الكتاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إن القانون صريح فى وجوب مراعاة مواعيد المسافة مع ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى . وإذن فإذا كان الحكم الذى قضى بعدم قبول المعارضة لتقديمها بعد الميعاد مع تمسك المعارض ببعد محل إقامته عن قلم كتاب المحكمة الواجب تحرير التقرير بالمعارضة فيه لم يقل فى ذلك إلا أن الفترة التى انقضت بين تاريخ الإعلان وتاريخ التقرير بالمعارضة طويلة بحيث كان فى استطاعته الحضور للتقرير فى الميعاد ، فهذا الحكم يكون قاصر البيان إذ هو لم يبين المكان الذى أعلن فيه المعارض بالحكم الغيابى ولم يذكر المسافة التى بينه وبين قلم كتاب المحكمة الواجب التقرير فيه بالمعارضة .
صور الصفحات ٣٩٥–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

