القاعدة رقم 408 — القضية رقم 933 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . بناء الإدانة على أساس غير كاف . لا يصح . مثال فى جريمة قتل خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة القتل الخطأ بناءً على ما قالته من أنه ثبت لها من مناقشة الطبيب الذى كشف على المجنى عليها ومناقشة الدفاع له أن سبب الوفاة يرجع — كما جاء بالكشف الطبى المتوقع عليها — إلى إصابتها بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيمن وأن هذه الإصابة تتفق مع ما شهد به شاهد الحادث الخ ، وكان الثابت بمحضر الجلسة على لسان الدفاع أن مناقشة الطبيب المشار إليه قد اقتصرت على بيان سبب الإصابة التى شوهدت بالمجنى عليها ولم تتناول سبب وفاتها ، وكانت المحكمة لم تذكر مضمون الكشف الطبى الذى أشارت إليه فى الحكم ، فإن إدانة المتهم على أساس أن الإصابة التى تسبب فى إحداثها هى التى نشأت عنها الوفاة لا تكون قائمة على أساس كاف . .
صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

