القاعدة رقم 407 — القضية رقم 2136 سنة 17 القضائية
سرقة . ظرف الليل . المقصود بالليل . هو الفترة بين غروب الشمس وشروقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المواد ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٧ و ٣٥٦ و ٣٦٨ و ٣٧٢ من قانون العقوبات والقانونان رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ورقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ )
المبادئ المستخلصة
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل ظرفاً مشدداً للسرقة ( المواد ٣١٥ و٣١٦ و٣١٧ ) ولقتل الحيوان والإضرار به ( المادة ٣٥٦ ) ولإتلاف الزراعة ( المادة ٣٦٨ ) ولانتهاك حرمة ملك الغير ( المادة ٣٧٢ ) الخ دون أن يحدد بدايته ونهايته فقد أفاد بما قصد به إنما أنه تواضع الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها . ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه ، كما فعل فى المادة ٢١ من قانون المرافعات ، وكما فعلت بعض التشريعات الأجنبية مثل قانون العقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة . ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ الخاص بمراقبة البوليس قد اعتبرا الليل الفترة بين الغروب و بين الشروق ، وأن الشارع قد أخذ أحكام انتهاك حرمة ملك الغير عن القانون السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . ومع ذلك فإن التفرقة بين ما يقع على أثر الغروب وقبيل الشروق و بين ما يقع فى باقى الفترة التى تتخللهما ليس لها فى الواقع وحقيقة الأمر ما يبررها . وإذاً فإذا كان الحكم قد أثبت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمس ، وبناءً على ذلك عد الحادث شروعاً فى جناية سرقة على أساس توافر ظرف الليل ، فإنه لا يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

