قاعدة ص ٣٩٢
القاعدة رقم 406 — القضية رقم 2115 سنة 17 القضائية
نقض . حكم . نقضه بناءً على طعن المحكوم عليه . إعادة المحاكمة . لا يجوز تشديد العقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمحكمة عند إعادة المحاكمة بناءً على نقض الحكم أن تشدد العقاب على المتهم ما دام نقض الحكم كان بناءً على طعنه .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

