قاعدة ص ٣٩٠–٣٩١
القاعدة رقم 405 — القضية رقم 1434 سنة 17 القضائية
نقض . حكم بمعاقبة المتهم وبمصادرة السيارة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة . الطاعن يقرر فى طعنه أن هذه السيارة ليست ملكاً له . لا يقبل هذا الطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطعن مقصوراً على ما قضى به الحكم من مصادرة سيارة استعملت فى ارتكاب الجريمة ، وكان الطاعن يقرر أن هذه السيارة ليست ملكاً له ، فلا تكون له مصلحة (١) من وراء طعنه .
صور الصفحات ٣٩٠–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

