القاعدة رقم 404 — القضية رقم 1430 سنة 17 القضائية
طلب تحديد اختصاص . دعوى أمام محكمة الجنح . القضاء بعدم الاختصاص لأن الفعل المسند إلى المتهم يكوّن جناية . صيرورة هذا الحكم نهائياً . تقديم المتهم إلى قاضى الإحالة بالجناية . أمره بإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة . قضاء محكمة الجنح باعتبار الواقعة جنحة . استئناف المتهم وحده . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص خطأ . تنازع سلبى . فضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المادة ١٨٩ فقرة ثانية والمادة ٢٤١ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة الجنح لدخوله منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه فقضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الفعل الذى ارتكبه المتهم يكوّن جناية هتك عرض ، ثم لما صار هذا الحكم نهائياً أعادت النيابة التحقيق وقدمت المتهم لقاضى الإحالة بجناية هتك العرض ، فأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ، فقضت باعتبار الواقعة جنحة دخول منزل ، فاستأنف المتهم وحده ، فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص مؤسسة قضاءها على أن الحكم الأول الصادر بعدم الاختصاص يحول دون إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنح ، فهذا خطأ ، إذ كان الواجب على محكمة الجنح أن تنظر الدعوى على اعتبار أنها جناية يحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الاستئناف كان مرفوعاً من المتهم وحده ، وبمقتضى المادة ١٨٩ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات لم يكن يصح الحكم بعدم الاختصاص (١) .
صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

