القاعدة رقم 403 — القضية رقم 1409 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بناءً على مادة فى قرار وزارى صادر تنفيذاً للأحكام العرفية . إدانة المتهم فى جريمة معاقب عليها بمادة أخرى من هذا القرار استمر العمل بها بعد رفع الأحكام العرفية . اختلاف واقعة هذه الجريمة عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى . ذلك خطأ . • تموين . محل عام . إخطار مراقبة التموين عن كل تغيير يحصل فيه . إغلاق المحل لسبب طارىء . استمرار صاحبه فى صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( القرار الوزارى رقم ٧٢٨ سنة ١٩٤٤ والقرار رقم ٥٠٤ سنة ١٩٤٥ )
المبادئ المستخلصة
1 — وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بناءً على مادة فى قرار وزارى صادر تنفيذاً للأحكام العرفية . إدانة المتهم فى جريمة معاقب عليها بمادة أخرى من هذا القرار استمر العمل بها بعد رفع الأحكام العرفية . اختلاف واقعة هذه الجريمة عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى . ذلك خطأ . إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمعاقبته بالمادة ١٠ من القرار الوزارى رقم ٧٢٨ سنة ١٩٤٤ الذى صدر إبان الأحكام العرفية ثم ألغى ، فأدانته المحكمة فى الجريمة التى كان معاقباً عليها بالمادة السابعة من ذلك القرار التى استمر سريان حكمها بعد رفع الأحكام العرفية ، وكانت واقعة كل جريمة تختلف عن واقعة الأخرى ، فإنها تكون قد أخطأت لمعاقبتها المتهم عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . 2 — تموين . محل عام . إخطار مراقبة التموين عن كل تغيير يحصل فيه . إغلاق المحل لسبب طارىء . استمرار صاحبه فى صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه . لا عقاب . إن القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ المستمد من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ، وإن نص فى المادة ١٠ على وجوب إخطار مكتب التموين عن كل تغيير فى أحوال المحل إذا كان من شأنه تخفيض الاستهلاك فى خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير ، قد أوجب فى المادة الخامسة منه على صاحب المحل أن يخطر مراقبة التموين عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين ، وحدد لذلك ميعاداً فى كل ثلاثة شهور جعله فى آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة ، وبذلك قد دل على أن حكم المادة ١٠ لا يجرى إلا فى صدد التغييرات التى يترتب عليها نقص المقررات بصفة دائمة . وإذن فمتى كان المحل قد أغلق بصفة مؤقتة لسبب طارىء فلا تصح معاقبة صاحبه لاستمراره فى صرف مواد التموين المقررة له بالبطاقة الصادرة باسمه ، إذ هذا الإغلاق لا يترتب عليه تخفيض مقررات التموين إلا مدة الإغلاق فقط .
صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

