القاعدة رقم 402 — القضية رقم 1386 سنة 17 القضائية
شيك : شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف . هو أداة وفاء . لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على صدوره فى تاريخ سابق . • عدم تقديم الشيك للصرف فى تاريخه الظاهر . لا يخول ساحبه استرداد مقابل الوفاء . له أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً أو أنه لم يستعمل فى منفعته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
- المواد
- ( المواد ٣٣٧ ع ، ١٩١ ، ١٩٣ تجارى )
المبادئ المستخلصة
1 — شيك : شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف . هو أداة وفاء . لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على صدوره فى تاريخ سابق . متى كان الشيك بحسب التاريخ المكتوب فيه قابلاً للصرف من وقت تحريره فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع . ولا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على أنه إنما أصدره فى تاريخ سابق . 2 — عدم تقديم الشيك للصرف فى تاريخه الظاهر . لا يخول ساحبه استرداد مقابل الوفاء . له أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً أو أنه لم يستعمل فى منفعته . إنه وإن كانت المادة ١٩١ من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع — ومنها الشيك — يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فيها إلا أن عدم تقديم الشيك فى ميعاد تاريخه المكتوب فيه لا يترتب عليه زوال صفته ، ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ، وإنما يخوله فقط أن يثبت — كما تقول المادة ١٩٣ من القانون المذكور — أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل فى منفعته .
صور الصفحات ٣٨١–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

