شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٨١–٣٨٣

القاعدة رقم 402 — القضية رقم 1386 سنة 17 القضائية

شيك : شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف . هو أداة وفاء . لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على صدوره فى تاريخ سابق . • عدم تقديم الشيك للصرف فى تاريخه الظاهر . لا يخول ساحبه استرداد مقابل الوفاء . له أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً أو أنه لم يستعمل فى منفعته .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ من نوفمبر سنة ١٩٤٧
المواد
( المواد ٣٣٧ ع ، ١٩١ ، ١٩٣ تجارى )

المبادئ المستخلصة

1 — شيك : شيك بحسب تاريخه الظاهر قابل للصرف . هو أداة وفاء . لا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على صدوره فى تاريخ سابق . متى كان الشيك بحسب التاريخ المكتوب فيه قابلاً للصرف من وقت تحريره فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع . ولا يحق للساحب أن ينازع فى ذلك بتقديم الدليل على أنه إنما أصدره فى تاريخ سابق . 2 — عدم تقديم الشيك للصرف فى تاريخه الظاهر . لا يخول ساحبه استرداد مقابل الوفاء . له أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً أو أنه لم يستعمل فى منفعته . إنه وإن كانت المادة ١٩١ من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع — ومنها الشيك — يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فيها إلا أن عدم تقديم الشيك فى ميعاد تاريخه المكتوب فيه لا يترتب عليه زوال صفته ، ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء ، وإنما يخوله فقط أن يثبت — كما تقول المادة ١٩٣ من القانون المذكور — أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل فى منفعته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا