قاعدة ص ٣٨٠
القاعدة رقم 401 — القضية رقم 1417 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . مخالفة بناء لشروط الرخصة . وجوب بيان حالة البناء ووجه المخالفة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة التى أدين المتهم بها هى أنه أقام بناءً يخالف الشروط المبينة بالرخصة ، وكان الحكم الذى أدانه قد اكتفى فى ذلك بقوله « إن التهمة ثابتة قبله من محضر التحقيق وهو معترف بها » ، فهذا الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه لعدم بيانه حالة البناء الذى أقامه المتهم ولا وجه المخالفة التى وقعت .
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

