قاعدة ص ٣٨٠
القاعدة رقم 400 — القضية رقم 1415 سنة 17 القضائية
شهادة الزور . إدانة المتهم الذى أديت الشهادة لصالحه . لا تمنع من قيام الجريمة . يكفى أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم للمتهم أو عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٤٧
المبادئ المستخلصة
يكفى فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم لصالح المتهم أو ضده ، ولو لم يتحقق ذلك بالفعل . وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته .
صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

